المحقق الحلي

158

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )

الثاني : الدم المسفوح نجس ، فلا يحلّ تناوله ، وما ليس بمسفوح ، كدم الضفادع والقراد ، وإن لم يكن نجسا فهو حرام لاستخباثه ، وما لا يدفعه الحيوان المذبوح ، ويستخلف في اللحم طاهر ليس بنجس ولا حرام . ولو وقع قليل من دم ، كالأوقية فما دون في قدر وهي تغلي على النار ، قيل : حلّ مرقها إذا ذهب الدم بالغليان ، ومن الأصحاب من منع الرواية ، وهو حسن .

--> ( 1 ) يريد بالمسفوح السائل لا المترشح كدم السمك مثلا . ( 2 ) دم ، خ ل . ( 3 ) هم المتأخرون من الفقهاء . ( 4 ) يعني رواية سعيد الأعرج عن الصادق عليه السّلام وفيها : « النار تأكل الدم » ( الوسائل ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأطعمة المحرمة ب 44 ح 2 ) . ( 5 ) أو الحمل أن المراد الدم الطاهر كالمتخلّف في الذبيحة مثلا . ( 6 ) التوابل : ما يطيّب به الأكل كالفلفل .